القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

المادة 17

مشروع
م. 17
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 500 درهم إلى 1500 درهم عن المخالفات لأحكام المواد 11 و 12 و 13 و 15 و 16 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد