القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 144

مشروع
م. 144
حجم الخط
الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بمقتضبها، بالنسبة لكل سنة مالية، مجموعة موارد وتكاليف العمالة أو الإقليم. تقدم ميزانية العمالة أو الإقليم بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها. ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد