القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 123
م. 123
حجم الخط
ينحصر غرض شركة التنمية في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبير الملك الخاص للعمالة أو الإقليم.
لا يجوز، تحت طائلة البطلان، إحداث أو حل شركة التنمية أو المساهمة في رأس مالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأس مالها أو تخفيضه أو تفويته إلا بناء على مقرر المجلس المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
لا يمكن أن تقل مساهمة العمالة أو الإقليم أو مجموعاتها أو مجموعات الجماعات الترابية في رأس مال شركة التنمية عن نسبة 34 %، وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأس مال الشركة في ملك أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام.
لا يجوز لشركة التنمية أن تساهم في رأس مال شركات أخرى.
يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية إلى العمالة أو الإقليم أو مجموعاتها أو مجموعة الجماعات الترابية المساهمة في رأس مالها وإلى عامل العمالة أو الإقليم داخل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات.
تكون مهمة ممثل العمالة أو الإقليم بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية مجانية، غير أنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها بنص تنظيمي.
يحاط المجلس المعني علما بكل القرارات المتخذة في شركة التنمية عبر تقارير دورية يقدمها ممثل العمالة أو الإقليم بأجهزة شركة التنمية.