القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 118

مشروع
م. 118
حجم الخط
يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو الإقليم بقرار لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم استنادا إلى مبدأي الاستحقاق والكفاءة، وبعد فتح باب الترشيح لشغل هذه المناصب. غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد