القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 130
م. 130
حجم الخط
تحل مجموعة العمالات والأقاليم في الحالات التالية:
- بحكم القانون بعد مرور سنة على تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛
- بعد إنجاز الغرض الذي أسست من أجله؛
- بناء على اتفاق جميع مجالس العمالات أو الأقاليم المكونة للمجموعة؛
- بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس العمالات أو الأقاليم المكونة للمجموعة.
في حالة توقيف مجلس مجموعة العمالات والأقاليم أو حله تطبق أحكام المادة 75 من هذا القانون التنظيمي.