القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 130

مشروع
م. 130
حجم الخط
تحل مجموعة العمالات والأقاليم في الحالات التالية: - بحكم القانون بعد مرور سنة على تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ - بعد إنجاز الغرض الذي أسست من أجله؛ - بناء على اتفاق جميع مجالس العمالات أو الأقاليم المكونة للمجموعة؛ - بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس العمالات أو الأقاليم المكونة للمجموعة. في حالة توقيف مجلس مجموعة العمالات والأقاليم أو حله تطبق أحكام المادة 75 من هذا القانون التنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد