القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 114
م. 114
حجم الخط
يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط التالية:
- أن يكونوا من ساكنة العمالة أو الإقليم المعين أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛
- أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية؛
- أن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة؛
- أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن ثلاثمائة (300) مواطن أو مواطنة.