القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 126

مشروع
م. 126
حجم الخط
تسير مجموعة العمالات أو الأقاليم من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية باقتراح من العمالات أو الأقاليم المكونة لها. وتمثل العمالات أو الأقاليم المشتركة في المجلس حسب حصة مساهمتها وبمندوب واحد على الأقل لكل عمالة أو إقليم من العمالات أو الأقاليم الأعضاء. ينتخب المندوبون وفق أحكام المادة 46 من هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه. غير أنه إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب، يستمر المندوبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم. إذا أصبح منصب أحد المندوبين شاغرا لأي سبب من الأسباب، انتخب مجلس العمالة أو الإقليم المعين خلفا له وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه داخل أجل شهر واحد على الأكثر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد