القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 125

مشروع
م. 125
حجم الخط
يمكن للعمالات والأقاليم أن تؤسس فيما بينها، بمقتضى اتفاقيات تصادق عليها مجالس العمالات والأقاليم المعنية، مجموعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وذلك من أجل إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة. تحدد هذه الاتفاقيات غرض المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية للمجموعة، عند الاقتضاء. يعلن عن تكوين مجموعة العمالات أو الأقاليم أو انضمام عمالة أو إقليم إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس العمالات أو الأقاليم المعنية. يمكن انضمام عمالة أو إقليم إلى مجموعة العمالات والأقاليم بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة. ويمكن أيضا للدولة في إطار التعاضد بين العمالات أو الأقاليم، أن تحفز هذه الأخيرة على تأسيس مجموعات عمالات أو أقاليم. وتحدد كيفيات تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد