القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 151
م. 151
حجم الخط
المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الحاجات المحددة.
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول