القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 129
م. 129
حجم الخط
تسري على مجموعة العمالات والأقاليم أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسيير المجلس ومداولاته، والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على العمالة والإقليم، مع مراعاة خصوصيات مجموعة العمالات والأقاليم المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.