يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية.
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم المادة 148مشروعم. 147م. 148م. 149حجم الخطأأأأيحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ