القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 139
م. 139
حجم الخط
تحل مجموعة الجماعات الترابية في الحالات التالية:
- بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛
- بعد انتهاء الغرض الذي أسست من أجله؛
- بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة؛
- بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة.
في حالة توقيف مجلس مجموعة الجماعات الترابية أو حله تطبق أحكام المادة 75 من هذا القانون التنظيمي.