القوانين

مدونة التجارة

code de commerce

837 مادةالمادة التجاريةسنة 1996

عرض 551600 من 837 مادة

م. 523

إن بنك الأمر يسأل عن أخطاء الأبناك التي يحلها محله في تنفيذ التحويل سواء اختارها أم لا، مع حفظ حق بنك الأمر في الرجوع على تلك الأبناك.

م. 524

فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود. لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد.

م. 525

يفتح الاعتماد لمدة معينة قابلة أو غير قابلة للتجديد، أو لمدة غير معينة. لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية، ولا تخفيض مدته إلا بعد…

م. 526

الخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية، أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في…

م. 527

في حالة وجود اتفاق صريح، يمكن للأطراف أن يخضعوا لتحقق شرط أو عدة شروط واقفة أداء مبالغ للمظهر. وفي هذه الحالة يكون سعر الفائدة قابلا للتغيير.

م. 528

للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة. للمؤسسة البنكية أيضا تجاه…

م. 529

يمكن لكل شخص طبيعي أثناء مزاولة نشاطه المهني أو لكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، أو للقانون العام تحويل كل دين ممسوك على أحد الأغيار، سواء أكان شخصا طبيعيا أثن…

م. 530

خلافا لمقتضيات الفصلين 190 و192 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود، يكون كل دين قابلا للتحويل حتى وإن نتج عن تصرف متوقع الحدوث وكان مبلغه وتاريخ حلوله…

م. 531

توقع القائمة من طرف المحيل. تؤرخ من طرف المحال له. تتضمن البيانات التالية: 1. التسمية: "محرر حوالة ديون مهنية"؛ 2. الإشارة إلى أن المحرر خاضع لمقتضيات هذا الب…

م. 532

تنقل الحوالة للمحال له الضمانات التي تضمن الدين. يضمن المحيل بالتضامن أداء الدين المحال.

م. 533

يمكن أن تنجز القائمة لأمر؛ وآنذاك لا تنقل إلا لمؤسسة بنكية أخرى.

م. 534

يسري مفعول الحوالة ما بين الأطراف ويواجه به الأغيار، من التاريخ المدون على القائمة إذا كانت على سبيل التفويت، وابتداء من تاريخ تقييدها في السجل الوطني الإلكترون…

م. 535

يمكن للمحال له في أي وقت أن يمنع المدين بالدين المحال، من الأداء بين يدي المحيل. لا يتحلل المدين تبعا له بصورة صحيحة إلا بالأداء للمحال له.

م. 536

بناء على طلب المحال له، يمكن للمدين أن يلتزم بأن يؤدي له مباشرة؛ يثبت هذا الالتزام، تحت طائلة البطلان، كتابة بعنوان "محرر قبول حوالة دين مهني". في هذه الحالة، ل…

م. 537

يمكن رهن القيم المنقولة مهما كان شكلها، وتكون خاضعة للمقتضيات المتعلقة برهن حيازي مع مراعاة المقتضيات بعده.

م. 538

يجوز رهن القيم المنقولة، لضمان الوفاء بكل الالتزامات حتى ولو كان المبلغ المستحق غير محدد، إن تعلق الأمر بمبلغ من النقود. ويجوز رهن القيم المنقولة أيضا لضمان تنف…

م. 539

إذا سبق للدائن المرتهن أن حاز سندات القيم لسبب آخر غير الرهن، عد حائزا لها كدائن مرتهن من وقت إبرام عقد الرهن. إذا كانت القيم المرهونة بيد الغير لسبب آخر غير ال…

م. 540

إذا كان مقدم الرهن غير مسؤول شخصيا عن الالتزام المضمون، فإنه لا يكون ملزما إلا على وجه الضمانة العينية.

م. 541

يعتبر الغير الذي عينه الطرفان لحائزية القيم المرهونة قد تنازل تجاه الدائن المرتهن عن حق حبس القيم المرهونة لصاحله، لأسباب سابقة عن الرهن، ما لم يكن قد احتفظ صرا…

م. 542

يبقى الامتياز للدائن المرتهن قائما من تاريخ إنشائه سواء بين الأطراف أو تجاه الغير على الناتج والمبالغ المؤداة من الدين أو السندات المسلمة عوضا عن السندات التي ك…

م. 543

يترتب عن إخلال مقدم الرهن بالتزاماته الاستحقاق الفوري للدين المضمون، إلا إذا قدم في أجل قصير ضمانات عينية جديدة مساوية على الأقل للضمانة المفقودة أو الضائعة.

م. 544

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، مقدم الرهن أو حائزه الذي يقوم بدون موافقة المالك، برهن سندات سبق رهنها مع العلم أ…

م. 544-1

يعتبر توطين المقاولة بمقتضى عقد تجاري، خلافا لمقتضيات الفصل 800 من قانون الالتزامات والعقود، وضع مقر إداري واجتماعي لمقاولة تم إحداثها طبقا للتشريع الجاري به ال…

م. 544-10

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى عشرة آلاف (10000) درهم كل موطن خالف أحكام المادة 544-6 أعاله.

م. 544-11

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10000) إلى عشرين ألف (20000) درهم كل موطن لديه خالف أحكام المادتين 544-4 و544-8 أعاله. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من خالف أحكام المادة…

م. 544-2

لا يمكن إبرام عقد توطين المقاولة إلا لمدة محددة تسري ابتداء من تاريخ تسجيل المقاولة في السجل التجاري.

م. 544-3

يتعين على الموطن لديه، لممارسة نشاط التوطين، أن يضع رهن إشارة الشخص الموطن تجهيزات مادية من شأنها أن تسمح له باستغلال مقر إداري واجتماعي ويتعلق الأمر بما يلي: …

م. 544-4

(غير موجودة)

م. 544-5

يمنع توطين الشركات التي تتوفر على مقرا اجتماعي بالمغرب كما يمنع كذلك على كل شخص ذاتي أو اعتباري اختيار أكثر من مقرر للتوطين.

م. 544-6

يجب على الموطن التقيد بالآلتزامات التالية تجاه الموطن لديه: 1. إعلام الموطن لديه، إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي، بكل تغيير في عنوانه الشخصي ونشاطه، وإذا تعلق الأمر …

م. 544-7

يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يرغب في ممارسة نشاط التوطين أن يتقدم قبل الشروع في مزاولة هذا النشاط بتصريح لدى الإدارة المختصة مقابل وصل. يحدد بمقتضى نص تنظيمي …

م. 544-8

لممارسة نشاط التوطين يجب على الموطن لديه أن يستوفي الشروط التالية: أ) إثبات ملكية المحلات الموضوعة رهن إشارة الشخص الموطن أو التوفر على عقد كراء لهذه المحلات ا…

م. 544-9

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10000) إلى عشرين ألف (20000) درهم، كل شخص ذاتي أو اعتباري مارس نشاط التوطين دون القيام بالتصريح لدى الإدارة المختصة المشار إليها في ا…

م. 545

يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها، عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات التي تعترضها، بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية…

م. 546

يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية. يقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي المدين أو الممثل القانوني للش…

م. 547

إذا لم يعمل رئيس المقاولة، تلقائيا، على تصحيح الإختلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على استغلالها، يبلغ إليه مراقب الحسابات، إن وجد أو أي شريك في الشركة، الوقائع أ…

م. 548

في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مراق…

م. 549

تفتح مسطرة الوقاية الخارجية أمام رئيس المحكمة في الحالة الواردة في المادة السابقة أو كلما تبين له من عقد أو وثيقة أو إجراء أن مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوق…

م. 550

إذا تبين أن صعوبات المقاولة قابلة للتذليل بفعل تدخل أحد الأغيار يكون بمقدوره تخفيف الاعتراضات المحتملة، اجتماعية كانت أو بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين ا…

م. 551

تفتح مسطرة المصالحة أمام كل مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمك…

م. 552

يمكن لرئيس المحكمة، بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، أن يطلع على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن وضعية المقاولة الاقتصادية والمالية، وذلك عن طريق…

م. 553

إذا تبين لرئيس المحكمة، من خلال التحريات التي يقوم بها وفق مقتضيات المادة السابقة أو من خلال عرض رئيس المقاولة المرفق بطلب فتح مسطرة المصالحة، أن الصعوبات التي …

م. 554

في حالة فتح مسطرة المصالحة، يحدد رئيس المحكمة مهمة المصالح التي تتمثل في تذليل الصعوبات المالية أو الاقتصادية بالعمل على إبرام اتفاق مع الدائنين. يطلع رئيس المح…

م. 555

إذا تبين للمصالح أو رئيس المقاولة أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين، عرض الأمر على رئيس المحكمة، ويمكن لهذا الأخير بعد الاستماع لر…

م. 556

عند إبرام اتفاق مع جميع الدائنين، يصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة الضبط. إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا…

م. 557

يثبت الاتفاق بين رئيس المقاولة والدائنين في محرر يوقعه الأطراف والمصالح، وتودع هذه الوثيقة لدى كتابة الضبط. باستثناء المحكمة التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق وبتقرير …

م. 558

يستفيد الأشخاص الذين وافقوا، في إطار مسطرة المصالحة التي أفرزت الاتفاق المنصوص عليه في المادة 555 أعاله، على منح مساهمة جديدة بخزينة المقاولة من أجل ضمان متابعة…

م. 559

يوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل إجراء فردي وكل دعوى قضائية، سواء كانت تخص منقولات المقاولة المدينة أو عقاراتها بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق. كما ي…

م. 560

تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها، وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها، والحفاظ على مناصب الشغل بها، وتسديد خصومها.

م. 561

يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة، دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع، تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التو…

المزيد