مدونة التجارة
المادة 541
م. 541
حجم الخط
يعتبر الغير الذي عينه الطرفان لحائزية القيم المرهونة قد تنازل تجاه الدائن المرتهن عن حق حبس القيم المرهونة لصاحله، لأسباب سابقة عن الرهن، ما لم يكن قد احتفظ صراحة بهذا الحق عند قبوله تسلم المرهون.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول