مدونة التجارة

المادة 544-7

مشروع
م. 544-7
حجم الخط
يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يرغب في ممارسة نشاط التوطين أن يتقدم قبل الشروع في مزاولة هذا النشاط بتصريح لدى الإدارة المختصة مقابل وصل. يحدد بمقتضى نص تنظيمي مضمون التصريح والوثائق الواجب إرفاقه بها. يمنع تقييد الموطن لديه بصفته هذه في السجل التجاري قبل القيام بالتصريح المذكور أعلاه. يقدم الموطن لديه، مع طلب التسجيل أو التقييد التعديلي في السجل التجاري، الوصل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه والوثائق اللازمة لتطبيق أحكام المادة 544-8 بعده.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد