مدونة التجارة
المادة 538
م. 538
حجم الخط
يجوز رهن القيم المنقولة، لضمان الوفاء بكل الالتزامات حتى ولو كان المبلغ المستحق غير محدد، إن تعلق الأمر بمبلغ من النقود. ويجوز رهن القيم المنقولة أيضا لضمان تنفيذ التزامات محتملة الحصول، عند إنشاء الرهن.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول