مدونة التجارة
المادة 539
م. 539
حجم الخط
إذا سبق للدائن المرتهن أن حاز سندات القيم لسبب آخر غير الرهن، عد حائزا لها كدائن مرتهن من وقت إبرام عقد الرهن. إذا كانت القيم المرهونة بيد الغير لسبب آخر غير الرهن، فلا يعد الدائن المرتهن حائزا لها إلا ابتداء من التاريخ الذي يقيدها هذا الغير في حساب خاص يتعين عليه فتحه عند أول طلب. إذا كانت القيم محل شهادة اسمية تثبت تقييدا في سجلات الشركة المصدرة، فلا يعد الدائن المرتهن حائزا لها إلا من تاريخ تقييد نقل الضمان.