مدونة التجارة
المادة 548
م. 548
حجم الخط
في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شريك.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول