يمكن أن تنجز القائمة لأمر؛ وآنذاك لا تنقل إلا لمؤسسة بنكية أخرى.
مدونة التجارةالمادة 533مشروعم. 532م. 533م. 534حجم الخطأأأأيمكن أن تنجز القائمة لأمر؛ وآنذاك لا تنقل إلا لمؤسسة بنكية أخرى.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ