مدونة التجارة

المادة 544-2

مشروع
م. 544-2
حجم الخط
لا يمكن إبرام عقد توطين المقاولة إلا لمدة محددة تسري ابتداء من تاريخ تسجيل المقاولة في السجل التجاري.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد