مدونة التجارة

المادة 545

مشروع
م. 545
حجم الخط
يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها، عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات التي تعترضها، بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية، بتدخل من رئيس المحكمة. يتم اللجوء إلى مسطرة إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعترضها، من خلال مخطط للإنقاذ يعرض على المحكمة للمصادقة. تتم معالجة صعوبات المقاولة عن طريق التسوية القضائية، باعتماد مخطط للاستمرارية أو مخطط للتفويت. كما يمكن أن تؤدي الصعوبات المذكورة إلى إنهاء استمرارية المقاولة بالتصفية القضائية. يحق للمدين، سواء كان شخصا ذاتي أو اعتباري، أن يطلب من المحكمة فتح إحدى مساطر الوقاية أو الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب. يتعين القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة المنصوص عليها في هذا الكتاب بطريقة إلكترونية، وفق الكيفيات المحددة بمقتضى نص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد