مدونة التجارة

المادة 544

مشروع
م. 544
حجم الخط
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، مقدم الرهن أو حائزه الذي يقوم بدون موافقة المالك، برهن سندات سبق رهنها مع العلم أنها ملك للغير. كما يعاقب بنفس العقوبات كل من تظاهر بصفة مالك لسندات أو قيم منقولة قصد رهنها. ويعاقب كذلك بنفس العقوبات كل من حصل على تسليم عوض عن رهن أو رهن رسمي مع العلم أنه سبق رهنها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد