للناقل حق الحبس على أمتعة المسافر ولوازمه لاستيفاء ثمن النقل والخدمات المقدمة أثناء السفر.
مدونة التجارةالمادة 484مشروعم. 483م. 484م. 485حجم الخطأأأأللناقل حق الحبس على أمتعة المسافر ولوازمه لاستيفاء ثمن النقل والخدمات المقدمة أثناء السفر.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ