لا يجدد الحساب لأجل بعد حلول أجله إلا بطلب صريح للزبون وموافقة البنك.
مدونة التجارةالمادة 506مشروعم. 505م. 506م. 507حجم الخطأأأألا يجدد الحساب لأجل بعد حلول أجله إلا بطلب صريح للزبون وموافقة البنك.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ