مدونة التجارة
المادة 505
م. 505
حجم الخط
طيلة فترة التصفية تنقل الديون الناجتة عن عمليات جارية يوم الإقفال إلى الحساب. لا يؤدي قيدها إلى انقضائها إلا في الحدود التي تتم مقاصتها مع الرصيد المؤقت الموجود يوم الإقفال، مع احتمال تغييره بعد ذلك.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول