لا تدفع الفوائد المشترطة لفائدة الزبون إلا في ميعاد الاستحقاق.
مدونة التجارةالمادة 507مشروعم. 506م. 507م. 508حجم الخطأأأألا تدفع الفوائد المشترطة لفائدة الزبون إلا في ميعاد الاستحقاق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ