عند إقفال الحساب تمنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي.
مدونة التجارةالمادة 504مشروعم. 503م. 504م. 505حجم الخطأأأأعند إقفال الحساب تمنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ