مدونة التجارة

المادة 483

مشروع
م. 483
حجم الخط
لا يلزم المسافر بدفع أي ثمن إضافي عن الأمتعة واللوازم الشخصية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ويسأل الناقل عن ضياع أمتعة المسافر أو هلاكها حسب القواعد المنصوص عليها في المواد 458 و459 و460 و464: غير أنه لا يسأل عن الأمتعة التي يحتفظ بها المسافر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد