مدونة التجارة

المادة 488

مشروع
م. 488
حجم الخط
يجب على المؤسسة البنكية، قبل فتح أي حساب، التحقق: - فيما يخص الأشخاص الذاتيين، من موطن وهوية طالب فتح الحساب بناء على بيانات بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛ - فيما يخص الأشخاص الاعتباريين، من الشكل والتسمية وعنوان المقر وهوية وسلطات الشخص أو الأشخاص الذاتيين المخولين لإنجاز عمليات في الحساب وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم البتانتا. تسجل المؤسسة البنكية مواصفات ومراجع الوثائق المقدمة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد