مدونة التجارة
المادة 493
م. 493
حجم الخط
الحساب بالاطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة، والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول