مدونة التجارة

المادة 515

مشروع
م. 515
حجم الخط
يجب إعلام المودع بالعمليات التي يكون فيها لمالك السندات حق الخيار. ويجب على المؤسسة البنكية في حالة الاستعجال وتعرض الحقوق لخطر الضياع، توجيه الإذنار برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. يتحمل المودع في جميع هذه الأحوال مصاريف المراسلة علاوة على العمولة الواجبة عادة. يجب على المؤسسة البنكية، في حالة عدم توصلها في الوقت المناسب بتعليمات المودع، أن تعمل على ضمان تداول الحقوق التي لم يمارسها بنفسه. لا تطبق هذه المادة إلا على القيم المسعرة بالبورصة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد