القوانين

قانون الإلتزامات والعقود

1299 مادةالمادة المدنية

عرض 150 من 1299 مادة

م. 1

تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم.

م. 1-1014

لكل شريك أو مسير أن يوجه الدعوة لانعقاد جمعية الشركاء، خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقادها على الأقل، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. لجمعية الشركاء صلاحية اتخا…

م. 1-417

يخول التوقيع الإلكتروني المؤهل نفس القوة الإثباتية التي تخولها الكتابة بخط اليد، شريطة أن يضمن التوقيع المذكور هوية موقع الوثيقة وارتباط صفته بالوثيقة التي يوقع…

م. 1-618

يعتبر بيعا لعقار في طور الإنجاز كل اتفاق يلتزم بمقتضاه البائع بإنجاز عقار داخل أجل محدد ونقل ملكيته إلى المشتري مقابل ثمن يؤديه هذا الأخير تبعا لتقدم الأشغال.

م. 1-65

مع مراعاة أحكام هذا الباب، تخضع صحة العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية لأحكام الباب الأول من هذا القسم.

م. 1-889

يجب تقييد الوكالة المتعلقة بنقل ملكية عقار أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، من طرف محررها بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية،…

م. 1-987

إذا كان محل الشركة عقارات أو غيرها من الأموال مما يمكن رهنه رسميا، وجب أن يحرر العقد كتابة وأن يسجل على الشكل الذي يحدده القانون، وفي هذه الحالة يجب، تحت طائلة …

م. 2

الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي: 1- الأهلية للالتزام؛ 2- تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام؛ 3- شيء محقق ي…

م. 2-417

يتمتع الختم الزمني الإلكتروني المؤهل بنفس القوة الإثباتية التي يتمتع بها التوقيع بخط اليد، وذلك شريطة أن يضمن الختم الزمني الإلكتروني المؤهل تحديد تاريخ التوقيع…

م. 2-618

يجب أن يتم بيع العقار في طور الإنجاز سواء كان معدا للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص طبق…

م. 2-65

لا تسري أحكام الفصول من 23 إلى 30 والفصل 32 أعلاه على هذا الباب.

م. 2-889

يحدث سجل وطني إلكتروني للوكالات يعهد بتدبيره إلى الإدارة، تتم من خلاله عملية إشهار جميع الوكالات المضمنة بسجلات الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والممسوكة من ط…

م. 2-987

يجب تقييد الشركة التي تم تأسيسها وفق مقتضيات الفصل السابق بسجل الشركات المدنية العقارية، كما يجب أن يقيد فيه كل فرع لهذه الشركة. تكتسب الشركة المدنية في هذه الح…

م. 2.1

عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكتروني وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 1-417 و2-417 أدناه. يمكن للملتزم، عندما يطلب منه بيان…

م. 3

الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية. وكل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك.

م. 3-618

يجب أن يرد عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو في محرر ثابت التاريخ يتم توثيقه من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانو…

م. 3-618 مكرر

يجب أن يتضمن عقد البيع الابتدائي على الخصوص البيانات التالية: 1- هوية الأطراف المتعاقدة؛ 2- محل المخابرة المتفق عليه مع وجوب الإخبار في حالة تغييره؛ 3- رقم الرس…

م. 3-65

يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود. يمكن توجيه المعلومات المطلوبة من…

م. 3-987

إذا تبين أن الشركة المدنية المقيدة في سجل الشركات المدنية العقارية تمارس أنشطة تجارية بصفة اعتيادية وجب عليها أن تغير شكلها القانوني إلى إحدى الشركات التجارية ب…

م. 4

إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها، ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا …

م. 4-618

يجب على البائع أن يضع دفتر تحملات العقار مطابقا للتصميم المعماري المرخص به يتضمن مكونات المشروع وما أعد له ونوع الخدمات والتجهيزات التي يتوجب إنجازها وأجل الإنج…

م. 4-65

يتعين على كل من يقترح، بصفة مهنية وبطريقة إلكترونية توريد سلع أو تقديم خدمات أو تفويت أصول تجارية أو أحد عناصرها، أن يضع رهن إشارة العموم الشروط التعاقدية المطب…

م. 5

يجوز للقاصر ولناقص الأهلية أن يجلبا لأنفسهما نفعا ولو بغير مساعدة الأب أو الوصي أو المقدم، بمعنى أنه يجوز لهما أن يقبلا الهبة أو أي تربع آخر من شأنه أن يثريهما …

م. 5-618

لا يجوز إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز إلا بعد الحصول على رخصة البناء.

م. 5-65

يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من أرسل العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن سعره الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة، وذلك قبل تأكيد الإذ…

م. 6

يجوز الطعن في الالتزام من الوصي أو من القاصر بعد بلوغه رشده، ولو كان هذا الأخير قد استعمل طرقا احتيالية من شأنها أن تحمل المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشده أو بم…

م. 6-618

يؤدي المشتري، كحد أقصى، قسطا من الثمن الإجمالي تبعا لتقدم الأشغال حسب المراحل التالية: 5% عند إبرام عقد التخصيص؛ 5% عند إبرام العقد الابتدائي أو 10% عن عدم وجود…

م. 6-65

تعتبر إلزامية الاستمارة القابلة للاقتطاع مستوفاة عندما يكون في الإمكان، بواسطة وسيلة إلكترونية معينة، الولوج إلى الاستمارة وتعبئتها وإعادة إرسالها بالطريقة نفسه…

م. 7

القاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة والصناعة، لا يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته في حدود الإذن الممنوح له، وفي جميع الأحوال يشمل هذ…

م. 7-618

يتعهد البائع باحترام التصاميم الهندسية وأجل إنجاز البناء، وبصفة عامة باحترام شروط دفتر التحملات المشار إليه في الفصل 4-618 أعلاه. غير أنه، يمكن للبائع، عند الاق…

م. 8

يجوز في أي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع أقوال القاصر إلغاء الإذن بتعاطي التجارة إذا توفرت هناك أسباب خطيرة تبرره. ولا يكون لهذا الإلغاء أثر بالنسبة إلى الصفقات ال…

م. 8-618

يعد باطلا كل أداء كيفما كان قبل التوقيع على العقد الابتدائي أو عقد التخصيص في حالة اللجوء إلى إبرامه.

م. 9

القاصر وناقص الأهلية يلتزمان دائما، بسبب تنفيذ الطرف الآخر التزامه، وذلك في حدود النفع الذي يستخلصانه من هذا التنفيذ. ويكون هناك نفع إذا انفق ناقص الأهلية الشيء…

م. 9-618

يتعين على البائع بعد توقيع عقد البيع الابتدائي أن يقدم لفائدة المشتري إما ضمانة إنهاء الأشغال أو ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ العقد. تحدد شرو…

م. 10

لا يجوز للمتعاقد الذي كان أهلا للالتزام أن يحتج بنقص أهلية الطرف الذي تعاقد معه.

م. 10-618

يودع البائع لدى المحافظة على الأملاك العقارية، عندما يكون العقار محفظا، نسخة من عقد البيع الابتدائي وكذا من عقد البيع النهائي وذلك قصد الإشهاد بالتاريخ. ويجب أن…

م. 11

الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص الأهلية، والوصي والمقدم وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره، لا يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال التصرف على ا…

م. 11-618

لا تخضع لأحكام الفصل 9-618 المشار إليه أعلاه، المؤسسات العمومية والشركات التي يعود مجموع رأسمالها للدولة أو لأي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام.

م. 12

التصرفات التي يجريها في مصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي من ينوب عنهم وفي الشكل المقرر في القانون، تكون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها الراشدون …

م. 12-618

في حالة التأخر عن أداء الدفعات حسب المراحل المنصوص عليها في الفصل 6-618 أعلاه، يتحمل المشتري تعويضا لا يتعدى 1% عن كل شهر من المبلغ الواجب دفعه، على أن لا يتجاو…

م. 13

لا يجوز للنائب القانوني عن القاصر أو المحجور عليه أن يستمر في تعاطي التجارة لحسابهما إلا إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تأذن إلا في ح…

م. 13-618

يجوز للمشتري التخلي عن حقوقه المترتبة عن بيع العقار في طور الإنجاز لشخص آخر. يجب أن يتم هذا التخلي وفق الشكل والكيفية المقررين لعقد التخصيص أو لعقد البيع الابتد…

م. 14

مجرد الوعد لا ينشئ التزاما.

م. 14-618

في حالة فسخ عقد التخصيص أو العقد الابتدائي من لدن أحد الطرفين، يستحق المتضرر من الفسخ، مع مراعاة مقتضيات الفصل 19-618 أدناه، تعويضا محددا في: إذا كان الفسخ بسبب…

م. 15

الوعد عن طريق الإعلانات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإشهار بمنح جائزة لمن يعثر على شيء ضائع أو يقوم بأي عمل آخر، يعتبر مقبولا ممن يأتي بالشيء أو يقوم بالعمل ولو …

م. 15-618

إذا امتنع أحد الطرفين عن إتمام البيع النهائي بعد حصول الأسباب الموجبة له، جاز للطرف الآخر أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بصفته قاضيا للأمور المستعج…

م. 16

لا يجوز الرجوع في الوعد بجائزة بعد الشروع في تنفيذ الفعل الموعود بالجائزة من أجله. ويفرض فيمن حدد أجلا لإنجاز ذلك الفعل أنه تنازل عن حقه في الرجوع عن وعده إلى ا…

م. 16-618

يتم تسجيل البيع النهائي إما في محرر رسمي وإما بمقتضى حكم قضائي نهائي. ويسوغ للمشتري، لضمان حقه، أن يطلب إجراء الحجز التحفظي على العقار في طور الإنجاز. وفي هذه ا…

م. 17

إذا أنجز أشخاص متعددون في وقت واحد الفعل الموعود بالجائزة من أجله، قسمت الجائزة بينهم، وإذا أنجزوه في أوقات مختلفة، كانت الجائزة لأسبقهم تاريخا، وإذا اشترك عدة …

م. 17-618

تنتقل ملكية العقار إلى المشتري بتسجيل العقد النهائي أو الحكم القضائي النهائي، وذلك ابتداء من تاريخ تسجيل العقد الابتدائي، إذا كان العقار محفظا. إذا كان العقار غ…

المزيد