قانون الإلتزامات والعقود

المادة 17-618

مشروع
م. 17-618
حجم الخط
تنتقل ملكية العقار إلى المشتري بتسجيل العقد النهائي أو الحكم القضائي النهائي، وذلك ابتداء من تاريخ تسجيل العقد الابتدائي، إذا كان العقار محفظا. إذا كان العقار غير محفظ، تنتقل الملكية من تاريخ إبرام العقد النهائي أو من تاريخ صدور الحكم النهائي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد