لا يجوز للمتعاقد الذي كان أهلا للالتزام أن يحتج بنقص أهلية الطرف الذي تعاقد معه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 10مشروعم. 9-618م. 10م. 11حجم الخطأأأألا يجوز للمتعاقد الذي كان أهلا للالتزام أن يحتج بنقص أهلية الطرف الذي تعاقد معه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ