قانون الإلتزامات والعقود
المادة 5
م. 5
حجم الخط
يجوز للقاصر ولناقص الأهلية أن يجلبا لأنفسهما نفعا ولو بغير مساعدة الأب أو الوصي أو المقدم، بمعنى أنه يجوز لهما أن يقبلا الهبة أو أي تربع آخر من شأنه أن يثريهما أو يريئهما من التزام دون أن يحملهما أي تكليف.