قانون الإلتزامات والعقود
المادة 9-618
م. 9-618
حجم الخط
يتعين على البائع بعد توقيع عقد البيع الابتدائي أن يقدم لفائدة المشتري إما ضمانة إنهاء الأشغال أو ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ العقد. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي.