قانون الإلتزامات والعقود
المادة 10-618
م. 10-618
حجم الخط
يودع البائع لدى المحافظة على الأملاك العقارية، عندما يكون العقار محفظا، نسخة من عقد البيع الابتدائي وكذا من عقد البيع النهائي وذلك قصد الإشهاد بالتاريخ. ويجب أن يتضمن سند البيع الابتدائي جميع البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون.