قانون الإلتزامات والعقود

المادة 10-618

مشروع
م. 10-618
حجم الخط
يودع البائع لدى المحافظة على الأملاك العقارية، عندما يكون العقار محفظا، نسخة من عقد البيع الابتدائي وكذا من عقد البيع النهائي وذلك قصد الإشهاد بالتاريخ. ويجب أن يتضمن سند البيع الابتدائي جميع البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد