قانون الإلتزامات والعقود

المادة 2-417

مشروع
م. 2-417
حجم الخط
يتمتع الختم الزمني الإلكتروني المؤهل بنفس القوة الإثباتية التي يتمتع بها التوقيع بخط اليد، وذلك شريطة أن يضمن الختم الزمني الإلكتروني المؤهل تحديد تاريخ التوقيع بالثانية، وضمان سلامة الوثيقة وعدم إمكانية تغييرها، وأن يوفر شروطا تقنية يقرها نص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد