قانون الإلتزامات والعقود
المادة 2-417
م. 2-417
حجم الخط
يتمتع الختم الزمني الإلكتروني المؤهل بنفس القوة الإثباتية التي يتمتع بها التوقيع بخط اليد، وذلك شريطة أن يضمن الختم الزمني الإلكتروني المؤهل تحديد تاريخ التوقيع بالثانية، وضمان سلامة الوثيقة وعدم إمكانية تغييرها، وأن يوفر شروطا تقنية يقرها نص تنظيمي.