قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1-417

مشروع
م. 1-417
حجم الخط
يخول التوقيع الإلكتروني المؤهل نفس القوة الإثباتية التي تخولها الكتابة بخط اليد، شريطة أن يضمن التوقيع المذكور هوية موقع الوثيقة وارتباط صفته بالوثيقة التي يوقعها وارتباط مضمونها به، وأن يوفر شروطا تقنية يقرها نص تنظيمي من أجل ضمان سلامة إعداد الوثيقة وحفظها وضبط تاريخها وضمان سلامة وسائل التوقيع والوثيقة عبر الزمن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد