قانون الإلتزامات والعقود

المادة 6-618

مشروع
م. 6-618
حجم الخط
يؤدي المشتري، كحد أقصى، قسطا من الثمن الإجمالي تبعا لتقدم الأشغال حسب المراحل التالية: 5% عند إبرام عقد التخصيص؛ 5% عند إبرام العقد الابتدائي أو 10% عن عدم وجود عقد التخصيص؛ 10% عند بداية الأشغال؛ 60% مقسمة على ثلاث مراحل وتؤدى حسب اتفاق الأطراف عند الانتهاء من أشغال إنجاز كل مرحلة: • مرحلة الأشغال المتعلقة بالأساسات على مستوى الطابق الأرضي؛ • مرحلة الأشغال الكبرى بمجموع العقار؛ • مرحلة الأشغال النهائية والحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة؛ 20% عند إبرام عقد البيع النهائي وتسلم المفاتيح. تعفى الإبراءات المؤداة عند عقد التخصيص وعقد البيع الابتدائي من رسوم التسجيل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد