قانون الإلتزامات والعقود

المادة 14-618

مشروع
م. 14-618
حجم الخط
في حالة فسخ عقد التخصيص أو العقد الابتدائي من لدن أحد الطرفين، يستحق المتضرر من الفسخ، مع مراعاة مقتضيات الفصل 19-618 أدناه، تعويضا محددا في: إذا كان الفسخ بسبب خطأ المشتري، يكون للبائع الحق في حبس 15% من المبالغ المؤداة. إذا كان الفسخ بسبب خطأ البائع، يكون للمشتري الحق في تعويض يعادل 15% من المبالغ المؤداة، دون الإخلال بالتعويضات الأخرى إن كان لها موجب. إذا كان الفسخ بسبب قوة قاهرة، استرجع المشتري جميع المبالغ المؤداة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد