لا يجوز إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز إلا بعد الحصول على رخصة البناء.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 5-618مشروعم. 4-618م. 5-618م. 6حجم الخطأأأألا يجوز إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز إلا بعد الحصول على رخصة البناء.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ