القوانين

القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية

70 مادةالمادة الاداريةسنة 2015

عرض 150 من 70 مادة

م. 1

يحدد قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها. وتراعى في ذلك الظرفية الا…

م. 2

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقانون المالية: - قانون المالية للسنة؛ - قوانين المالية المعدلة؛ - قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية.

م. 3

يتوقع قانون المالية للسنة، لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية المنصوص عليها في الماد…

م. 4

لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة.

م. 5

يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات. وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبال…

م. 6

لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وبمراقبة استعمال الأموال العمومية.

م. 7

يمكن أن تلزم التوازن المالي للسنوات المالية اللاحقة أحكام معاهدات التجارة والاتفاقيات أو الاتفاقات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة وتلك المتعلقة بالضم…

م. 8

يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات. ويرصد مجموع المداخيل لتنفيذ مجموع النفقات. تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية العامة.…

م. 9

يحدد رصيد الميزانية المتوقع، على الخصوص، بناء على الفرضيات التي تم على أساسها إعداد مشروع قانون المالية للسنة. يحتسب رصيد الميزانية المتوقع على أساس الفرق بين …

م. 10

تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة. ويتم تقييم صدقية الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنت…

م. 11

تشتمل موارد الدولة على: - الضرائب والرسوم؛ - حصيلة الغرامات؛ - الأجور عن الخدمات المقدمة، والأتاوى؛ - أموال المساعدة والهبات والوصايا؛ - دخول أملاك الدولة؛…

م. 12

تشتمل تكاليف الدولة على: - نفقات الميزانية العامة؛ - نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ - نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة.

م. 13

تشتمل الميزانية العامة على جزأين، يتعلق الجزء الأول بالموارد ويتعلق الجزء الثاني بالتكاليف. تشتمل موارد الميزانية العامة على الموارد المشار إليها في المادة 11 …

م. 14

تشتمل نفقات التسيير على: - مخصصات السلطات العمومية؛ - نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية؛ - النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل ال…

م. 15

تشتمل نفقات الموظفين على: - المرتبات والأجور والتعويضات؛ - مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد.

م. 16

الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير اعتمادات سنوية. لا يمكن أن تمنح تراخيص بالالتزام مقدما بالنسبة لنفقات التسيير من الميزانية العامة.

م. 17

توجه نفقات الاستثمار بالأساس لإنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج متعددة السنوات بغية الحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها. لا يمكن…

م. 18

تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات الاستثمار على اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام التي تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون لآلمرين بالصرف الالتزام بها لتنفيذ الاست…

م. 19

تشتمل النفقات المتعلقة بالدين العمومي على النفقات من فوائد وعمولات والنفقات المتعلقة باستهلاكات الدين المتوسط والطويل الأجل.

م. 20

أجل الحفاظ على توازن مالية الدولة المنصوص عليه في الفصل 77 من الدستور، لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين برسم السنة الما…

م. 21

تعتبر مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة مصالح الدولة غير المتمتعة بالشخصية الاعتبارية والتي تغطى بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في ال…

م. 22

يمنع أن تدرج في ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة نفقات الموظفين والأعوان والمستخدمين. لا يمكن دفع مبالغ من ميزانية مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة لفائد…

م. 23

تقرر عمليات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ويؤذن بها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة مع مراعاة الأحكام التالية. تشتمل ميزاني…

م. 24

تقدم مشاريع العمليات المبرمجة في إطار مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها …

م. 25

تهدف الحسابات الخصوصية للخزينة: - إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين ا…

م. 26

تحدث الحسابات الخصوصية للخزينة بقانون المالية داخل أحد الأصناف المشار إليها في المادة 27 بعده. ينص قانون المالية المذكور على مداخيل ونفقات هذه الحسابات، كما يحد…

م. 27

تتكون الحسابات الخصوصية للخزينة من الأصناف التالية: أ. الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي تبين فيها المداخيل المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال المخ…

م. 28

تقرر عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة ويؤذن بها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، مع مراعاة الأحكام التالية. يرحل رصيد كل حساب خصوصي من س…

م. 29

يدرج في النفقات بالميزانية العامة كل مبلغ مرتبط بتسبيق أو قرض منحته الدولة ولم يتم تحصيله خلال الخمس سنوات الموالية لحلول أجله، وذلك بفتح اعتمادات بنفس المبلغ ض…

م. 30

تقدم مشاريع العمليات المبرمجة في إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية للجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه …

م. 31

تقوم الدولة بمسك محاسبة ميزانياتية للمداخيل والنفقات. تقوم كذلك بمسك محاسبة عامة بالنسبة لمجموع عملياتها. ويمكن للدولة أن تقوم بمسك محاسبة لتحليل كلفة مختلف ا…

م. 32

تدرج بالنسبة للمحاسبة الميزانياتية: - المداخيل في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها من قبل محاسب عمومي؛ - النفقات في حسابات السنة المالية التي يؤشر…

م. 33

تقوم المحاسبة العامة للدولة على مبدأ إثبات الحقوق والالتزامات. تدرج العمليات في حسابات السنة المالية التي ترتبط بها بغض النظر عن تاريخ القبض أو الأداء. لا تختل…

م. 34

تدرج مباشرة في المداخيل بالميزانية العامة أو بميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو بالحسابات الخصوصية للخزينة حسب الحالة أموال المساعدة المدفوعة من قبل…

م. 35

يمكن أن يتم فتح اعتمادات من جديد بشأن المداخيل المتأتية من استرجاع الدولة لمبالغ مؤداة بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة من اعتمادات مالية وفق الشروط وحسب الكيفيات …

م. 36

يشتمل قانون المالية للسنة على جزأين. تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي والذي يتضمن ما يلي: - الإذن في استخلاص المداخيل العامة وإصدار الاقتراض…

م. 37

تقدم موارد الميزانية العامة في فصول منقسمة، إن اقتضى الحال، إلى مصالح وطبيعة الموارد. وتقدم موارد كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة بحسب القطا…

م. 38

تحدد نفقات الميزانية العامة في إطار برامج. البرنامج عبارة عن مجموعة من الأنشطة المترابطة والمندمجة التي تنجزها وزارة أو مؤسسة أو عدة وزارات أو مؤسسات من أجل تح…

م. 39

البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري أو المؤسسة تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة، وكذا مؤشرات مرقمة …

م. 40

المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة محددة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الحاجات المحددة. توزع الاعتمادات المخصصة للمشروع أو الع…

م. 41

يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور ميزانياتية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة. تقدم المشاريع أو العمليات للبرلمان على شك…

م. 42

يفتح بالباب الأول من الميزانية العامة: - فصل غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية؛ - يمكن أن تباشر اقتطاعات من الفصل الم…

م. 43

يفتح بكل من الباب الأول والباب الثاني من الميزانية العامة، فصل تدرج فيه التكاليف المشتركة لتغطية النفقات المتعلقة بها، والتي لا يمكن أن تتضمن إلا التكاليف التي …

م. 44

تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في فصلين: الأول يشتمل على النفقات من الفوائد والعموالت المتعلقة بالدين العمومي؛ الثاني يشتمل على النفقات المتعلقة باستهلا…

م. 45

لا يجوز تحويل الاعتمادات ما بين الفصول. يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج وما بين البرامج داخل نفس الفصل، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص …

م. 46

يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور.

م. 47

يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل يوليو، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية. ويتضمن هذا العرض: أ. ت…

م. 48

يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير. ويرفق بالوثائق التالية: 1. مذكرة تقديم لمشروع…

م. 49

يمت مجلس النواب في مشروع قانون المالية للسنة داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إيداعه. تعرض الحكومة، فور التصويت على المشروع أو عند انصرام الأجل المنصو…

م. 50

طبقا للفصل 75 من الدستور، إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح ب…

المزيد