القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
المادة 3
م. 3
حجم الخط
يتوقع قانون المالية للسنة، لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه.
تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.