لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة.
القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون الماليةالمادة 4مشروعم. 3م. 4م. 5حجم الخطأأأألا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ