القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
المادة 45
م. 45
حجم الخط
لا يجوز تحويل الاعتمادات ما بين الفصول.
يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج وما بين البرامج داخل نفس الفصل، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول