القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية

المادة 18

مشروع
م. 18
حجم الخط
تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات الاستثمار على اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام التي تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون لآلمرين بالصرف الالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة. تشكل اعتمادات الأداء المضافة إليها عند الاقتضاء، المبالغ المدفوعة من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المشار إليها في المادة 22 ومن الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المشار إليها في المادة 27 وأموال المساعدة المنصوص عليها في المادة 34 والاعتمادات المرحلة المنصوص عليها في المادة 63، أدناه، الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية. تحدد اعتمادات الالتزام، على الخصوص، بناء على توقعات المخططات والبرامج المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد