القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
المادة 30
م. 30
حجم الخط
تقدم مشاريع العمليات المبرمجة في إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية للجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه الحسابات.
القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول