القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
المادة 42
م. 42
حجم الخط
يفتح بالباب الأول من الميزانية العامة:
- فصل غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية؛
- يمكن أن تباشر اقتطاعات من الفصل المذكور خلال السنة، عن طريق اعتماد تكميلي، لسد الحاجات المستعجلة أو غير المقررة حين إعداد الميزانية؛
- فصل تدرج فيه نفقات التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية.