القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
المادة 38
م. 38
حجم الخط
تحدد نفقات الميزانية العامة في إطار برامج.
البرنامج عبارة عن مجموعة من الأنشطة المترابطة والمندمجة التي تنجزها وزارة أو مؤسسة أو عدة وزارات أو مؤسسات من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار سياسة الحكومة، وتقيس نجاعتها بمؤشرات مرتكزة على المعطيات الموضوعية.
يحدد لكل برنامج:
- أهداف تندرج ضمن مجالات تدخل الحكومة؛
- نتائج تنتظر تحقيقها، مع تحديد أهداف ونتائج البرامج الفرعية عند الاقتضاء؛
- مؤشرات لقياس مدى تحقيق النتائج وكذا نجاعة الأداء.
يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات المشار إليها أعلاه.
توزع الاعتمادات المخصصة للبرنامج، حسب الحالة، داخل:
- الفصول المرتبطة بميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية؛
- الفصول المرتبطة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية؛
- الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية.